فرع:
يلحق بصوم رمضان صوم الكفارات بجامع الوجوب في كل، فإذا وجب على ذلك المسلم صوم كفارة، ففرط في أدائه حتى وافاه الأجل، وأوصى بقضائه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:
القول الأول: جواز النيابة في ذلك.
وهذا هو القول القديم عند
الشافعية، بل أوجبها
الظاهرية على الأولياء، كما سبق.
القول الثاني: لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه.
وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب إليه
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وأما الأدلة:
فهي الأدلة السابقة في موضوع النيابة في صوم رمضان في الجملة،
[ ص: 188 ] والترجيح تابع له; ومن ثم فيترجح لي جواز
النيابة في صوم الكفارات قياسا على صوم رمضان. والله أعلم.
* * *