الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

يلحق بصوم رمضان صوم الكفارات بجامع الوجوب في كل، فإذا وجب على ذلك المسلم صوم كفارة، ففرط في أدائه حتى وافاه الأجل، وأوصى بقضائه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

القول الأول: جواز النيابة في ذلك.

وهذا هو القول القديم عند الشافعية، بل أوجبها الظاهرية على الأولياء، كما سبق.

القول الثاني: لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه.

وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب إليه الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

وأما الأدلة:

فهي الأدلة السابقة في موضوع النيابة في صوم رمضان في الجملة، [ ص: 188 ] والترجيح تابع له; ومن ثم فيترجح لي جواز النيابة في صوم الكفارات قياسا على صوم رمضان. والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية