المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية
إذا
أوصى الميت بإخراج الكفارة عنه أخرجت من تركته.
لكن اختلف العلماء -رحمهم الله- هل هي من جميع المال أو من الثلث؟ على قولين:
القول الأول: أنها من جميع المال.
وهو مذهب
الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أنها من الثلث.
وهو مذهب
الحنفية والمالكية.
الأدلة:
وقد تقدمت الأدلة في مبحث تزاحم حقوق الله تعالى في المحاصة.
[ ص: 189 ]