فرع:
واختلف العلماء -رحمهم الله- فيما إذا
أوصى بالتصدق ببعض الثمن، كثلثه، على أقوال:
القول الأول: يباع الجميع، وإن أبى الورثة.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
القول الثاني: لا يباع إلا قدر الوصية.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن. [ ص: 208 ] القول الثالث: أنه لا يباع إلا قدر الوصية، إلا أن يكون في بيعه وحده ضرر على الورثة، أو الموصى لهم.
وبه قال
أبو نصر الدبوسي من
الحنفية.
وكل صاحب قول من هذه الأقوال احتاط لحق الموصى لهم أو الورثة، والقول الثالث احتاط للجميع، فيظهر أنه هو الأقرب.
* * *