المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة:
حيازة الوقف وقبضه اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في اعتبارها شرطا لصحة الوقف، أو لزومه، على ثلاثة أقوال:
[ ص: 499 ]
القول الأول: أن الحيازة والقبض ليست شرطا لا لصحة الوقف، ولا للزومه.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من
الحنفية، وهو قول
الشافعية، ومذهب
الحنابلة، وهو قول
الظاهرية.
القول الثاني: أن الحيازة والقبض شرط في صحة الوقف.
وهو قول
المالكية في الجملة، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد.
القول الثالث: أن الحيازة والقبض شرط للزوم الوقف.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، وبه قال بعض
المالكية، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
1 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652565أصاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بخيبر أرضا، فأتى النبي [ ص: 500 ] صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث في الفقراء والقربى، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652532« إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها » يشمل تحبيس العين والصدقة بها وهي تحت يد مالكها، وأيضا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراط إخراج العين المحبسة عن يده؛ مما يدل على عدم اشتراطه.
2 - ما ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أن وقفه كان بيده إلى أن مات.
(142) فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14224الخصاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي، عن
أبي بكر بن عبد الله، عن
عاصم بن عبيد الله، عن
عبد الله بن عمر بن ربيعة قال: « شهدت كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حين وقف وقفه أنه في يده، فإذا توفي فهو إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر، فلم يزل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يلي وقفه إلى أن توفي، فلقد رأيته هو بنفسه يقسم ثمرة ثمغ في السنة التي توفي فيها، ثم صار إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ».
(143) 3 - وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن أهل العلم من ولد
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنه، ومواليهم « أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلي صدقته حتى قبضه الله تبارك وتعالى، ولم يزل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يلي
[ ص: 501 ] صدقته بينبع حتى لقي الله عز وجل، ولم تزل
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها تلي صدقتها حتى لقيت الله تبارك وتعالى ».
(144) 4 - ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: « أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ولي صدقته حتى قبضه الله، وولي
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله، وولي
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله ».
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: « ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه، وأن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا، وأن نقل الحديث فيها كالتكلف ».
(145) 5 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
جابر الجعفي، عن
القاسم بن عبد الرحمن قال: « كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض ».
والوقف من الصدقة.
(146) 6 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن المنهال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان التيمي، قال: سمعت
عيسى بن المسيب أنه سمع
[ ص: 502 ] القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: « الصدقة جائزة قبضت، أو لم تقبض ».
وجه الدلالة: كما سبق.
(147) - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
إبراهيم بن عمر، عن
عبد الكريم أبي أمية قال: حدثني
يحيى بن جعدة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: « اللاعب والجاد في الصدقة سواء ».
(148) 8 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
أبي غطفان بن طريف المري عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال: « من وهب هبة لصلة الرحم، أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها » [صحيح]
[ ص: 503 ] وهذا يشمل صدقة الوقف قبضت أو لم تقبض.
9 - قياس صحة الوقف ولزومه من غير قبض على صحة العتق ولزومه من غير قبض، بجامع إسقاط الملك على وجه القربة.
أدلة الرأي الثاني: (اشتراط الحيازة والقبض) :
استدل لهذا الرأي بما يلي:
1 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، وفيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه دفعه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها.
(149) 2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق
ابن وهب، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
يحيى بن سعيد، عن صدقة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: « نسخها لي
عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، قال: « غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم ». قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ أشتري من ثمره رقيقا لعمله، وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب، وشهد
nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا،
وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي
بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمه
محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع
[ ص: 504 ] ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه ».
[ ص: 505 ]
ونوقش هذا الاستدلال: أنه مردود بما ذكر
ابن حجر فقال: وأما ما زعمه
ابن التين من أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر به دفع الوقف
nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة فمردود.
ووجه رده: أنه جاء في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: « هذا ما كتب عبد الله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها...والمئة وسق الذي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقا يعملون فيه فعل ».
(150) وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي كلاهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أنبأنا
عبد الله بن عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: أصاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أرضا
بخيبر... فذكره وفيه: ثم أوصى به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر رضي الله عنه، ثم إلى الأكابر من
آل عمر. [ ص: 506 ]
وهذا يدل على أنه أوصى
nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة رضي الله عنها.
أدلة القول الثالث: (أن الحيازة شرط للزوم) :
استدل لهذا القول بما يلي:
1 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه دفع الوقف على ابنته
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها.
قالوا: وإنما فعل ذلك ليتم الوقف.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الدليل سبقت مناقشته في دفع استدلال أصحاب القول الثاني، وأنه لا يصح الاستدلال به، وحتى لو فرض صحته فإنه يصادم ما ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولي صدقته حتى مات، فيتعين صرفه إلى أن المقصود بذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أوصى بدفعه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بعد وفاته، وأنها إنما حازته بعد وفاة أبيها.
وعلى فرض ثبوت حيازة
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة له قبل وفاة أبيها، فإنه لا يعني ذلك أنه شرط لتمام الوقف، بل هناك احتمال أقوى منه وهو ما ذكره أبو يوسف من أنه فعل ذلك لكثرة اشتغاله وخاف التقصير منه في أوانه، أو ليكون في يدها بعد موته، أما أن يكون فعله لإتمام الوقف فلا.
وأن بعض العلماء يرى أنه
أول وقف في الإسلام.
وأما كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لوقفه فقد كتبه في خلافته؛ ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيبا كان
[ ص: 507 ] كاتبه في زمن الخلافة، وقد وصف
nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا الكتاب بأنه أمير المؤمنين.
ومن خلال هاتين المقدمتين يتضح لنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقف ثمغا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية في زمن خلافته، فكتب حينئذ الكتاب، خاصة وأنه قد سبق التصريح بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولي صدقته إلى أن مات.
(151) 2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف، عن أبيه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662266أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر قال: « يقول ابن آدم: مالي، مالي » قال: « وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت ».
فدل على أن الصدقة تكون بالإمضاء، وهو القبض.
(152) 3 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: إن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها جداد عشرين وسقة من مال بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : « والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هو أخوك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله... »
[ ص: 508 ] وجه الدلالة : هي في قوله : « فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك »؛ فلولا توقف الملك على القبض لما قال: « إنه ملك وارث »، فيدل الأثر على أن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلا تملك إلا به، وكذا الوقف بجامع التبرع.
4 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن أبيه، عن
أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=935871لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قال لها: « إني قد أهديت إلى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي حلة وأواني من مسك، ولا أرى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي إلا قد مات، ولا أرى إلا هديتي مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك » قال: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بقية المسك والحلة ».
[ضعيف] وجه الدلالة : أنه لو كانت الهبة تملك قبل القبض لما استجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتملكه ويتصرف فيه، وكذا الوقف.
(153) - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق
ابن وهب، عن
الحارث بن نبهان، عن
محمد بن عبيد الله - هو العزرمي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم، قالوا: « لا تجوز صدقة حتى تقبض ».
[ ص: 509 ]
(154) 6 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح يقولان: « لا تجوز الصدقة حتى تقبض، إلا الصبي بين أبويه ».
7 - قياس الوقف على الصدقة العامة؛ إذ لا تتم إلا بالتسليم، فكذا الصدقة الموقوفة لا تتم إلا بالتسليم.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم، فإن المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم،
فالمالكية يرون أن الصدقة تلزم بمجرد العقد في الجملة.
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ إذ إن الصدقة العامة تخالف الصدقة
[ ص: 510 ] الموقوفة في كثير من الأحكام:
منها: أن الصدقة العامة تخرج إلى ملك المتصدق عليه، بخلاف الصدقة الموقوفة فإنها ملك لله عز وجل - كما سبق.
ومنها: أن الصدقة العامة يملك المتصدق عليه أن ينقل الملك فيها بهبة أو بيع أو صدقة وتورث عنه ، بخلاف الصدقة الموقوفة فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - أن قبض الموقوف وحيازته ليس شرطا لصحته، ولا لزومه؛ لعموم الأدلة، ولقوة دليل القائلين بهذا القول، ومناقشة أدلة القولين الآخرين.