الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الثاني: أقسام الولاية على الصغار من الأيتام، ونحوهم من القصر

الولاية لغة: بفتح الواو وكسرها مأخوذة من الفعل «ولي» وتطلق على معنيين:

1- النصرة، ومنه قوله تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء .

2- السلطة وتولي الأمر، يقال: فلان له ولاية على البلدة، أي: هو أميرها وسلطانها.

وفي الاصطلاح:نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى.

وقيل: قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.

وقيل: إنها سلطة شرعية في النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيهما شرعا.

تنقسم الولاية على الصغار من الأيتام ونحوهم إلى قسمين:

القسم الأول: ولاية على النفس، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بنفس [ ص: 250 ] اليتيم، كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة.

القسم الثاني: ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات، وغير ذلك.

وتنقسم الولاية أيضا من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:

القسم الأول: ولاية إجبار، وهي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.

القسم الثاني: ولاية اختيار، وهي السلطة الشرعية التي يكون له فيها اختيار كولاية التزويج.

[ ص: 251 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية