الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1- قوله تعالى:
وإن تخالطوهم فإخوانكم
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى لما أذن للناس بمخالطة الأيتام مع قصد
[ ص: 254 ] الإصلاح بالنظر لهم وفيهم كان ذلك دليلا على جواز التصرف للأيتام، كما يتصرف للأبناء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: «إذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره، جاز عليه فعله كما قدمناه، وإن لم يقدمه وال عليه; لأن الآية مطلقة، ولأن الكفالة ولاية عامة».
2- قوله تعالى:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
3- أنه لم يرد نص بقصر الولاية على الجد، أو الوصي، أو الحاكم.
4- أنه لم ينقل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفاءه من بعده انتزعوا أموال اليتامى والقصر من إخوانهم أو أعمامهم".
5- أن فيهم من الشفقة والعطف ما ليس في غيرهم من الأجانب.
أدلة القول الثاني:
1- أن الوصي نائبه أشبه الوكيل.
2- أنه إذا لم يكن وصي تثبت الولاية على مال اليتيم للحاكم; لأن
الولاية انقطعت من جهة الأب، فتكون للحاكم لأنه ولي من لا ولي له، ولا ولاية للجد؛ لأنه لا يدني بنفسه، وإنما يدني بالأب فهو كالأخ.
3- أن ما سوى هؤلاء لا تثبت لهم الولاية; لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال، فلم يله كالأجنبي.
[ ص: 255 ] واستدل أصحاب القول الثالث:
1- إن مبنى الولاية على الشفقة، وشفقة الأب فوق شفقة الكل، وشفقة وصيه فوق شفقة الجد; لأنه مرضي الأب ومختاره، فكان خلف الأب في الشفقة، وشفقة الجد فوق شفقة القاضي; لأن شفقته تنشأ عن القرابة والقاضي أجنبي، وشفقة القريب على قريبه فوق شفقة الأجنبي.
2- أن ولاية الوصي هي ولاية الأب من حيث المعنى; لأنه هو الذي رضيه واختاره.
3- أن القاضي أمين في النظر لمصالح المسلمين، فكان له ذلك أن يكون وليا كما جاء في الحديث: «السلطان ولي من لا ولي له» إلا أنه في الشفقة دون الأب أو الجد، فجاء هو ووصيه دونهما، وبعد وصي كل منهما.
واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:
1- أنها ولاية في حق الصغير، فقدم الأب والجد كولاية النكاح.
2- أن الوصي نائب عنهما فكان عقبهما.
3- أن الولاية من جهة القرابة سقطت فثبتت للسلطان، كولاية النكاح.
(318) 4- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أخبره أن
[ ص: 256 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- أخبرته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75332«أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل -ثلاثا- ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فإن السلطان ولي من لا ولي له». [ ص: 257 ] فهو وإن جاء في معرض النكاح إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
[ ص: 258 ]