الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الخامس: بيعه بالعرض

كأن يبيع سيارة لليتيم بسيارة أخرى، أو بأقمشة، أو كتب، ونحو ذلك.

فاختلف أهل العلم في جواز ذلك للولي على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذلك عند المصلحة، كزيادة في الثمن، ونحو ذلك.

وهو الظاهر من مذهب المالكية؛ حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة، وهو قول الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة.

وحجة هذا القول: ما تقدم من الدليل على جواز بيع مال اليتيم نسيئة للمصلحة.

القول الثاني: الجواز بشرط عدم ضرر اليتيم.

وهو ظاهر قول الحنفية.

القول الثالث: عدم جواز بيعه بالعرض.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

[ ص: 279 ] وحجته: أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف، والعرف هو البيع بالنقد لا بالعرض.

وأيضا: فإن البيع بالعرض لا يساوي البيع نقدا.

وأيضا: فإنه مخالف للاحتياط لمال اليتيم.

ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد، فإن كان هناك مصلحة، فالأحوط والأصلح لليتيم بيعه بالعرض. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية