المسألة الثانية: أن يرهنه لحق يتعلق باليتيم، ونحوه:
يجوز
رهن مال اليتيم لأمر يتعلق بحاجته، أو مصلحته. [ ص: 282 ] فمثال الحاجة: أن يقترض له لحاجته إلى النفقة، أو الكسوة، أو لتوفية ما لزمه، أو لإصلاح ضياعه، ونحو ذلك.
ومثال المصلحة: أن يشتري له ما فيه غبطة ظاهرة نسيئة.
كأن يشتري ما يساوي مئتين بمائة نسيئة، ويرهن به ما يساوي مائة من ماله.
وإلى هذا ذهب
الشافعية.
وعند
الحنفية، والمالكية، والحنابلة: أن رهن مال اليتيم متعلق بحاجته.
ولم يتعرضوا للمصلحة، وعلى ما ذهب إليه
الشافعية هو مقتضى قول جمهور أهل العلم; إذ إنهم يتفقون على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.
والدليل على هذا:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
2- أن الرهن من توابع التجارة; لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها.
وفي وجه
للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.
لكن حكم عليه
النووي بالشذوذ.
ولعل مأخذه: الاحتياط لليتيم.
وفي حكم
النووي عليه بالشذوذ نظر; إذ تكون المصلحة عدم رهن ماله،
[ ص: 283 ] فعلى الولي أن يراعي ذلك، وأن لا يرهن ماله إلا عند المصلحة الظاهرة، أو الحاجة الملحة.
* * *