المطلب الثامن:
الصلح عن الدين المدعى به لليتيم، ونحوه.
إذا كان لليتيم دين على آخر، فهل للولي أن يصالح عن هذا الدين بشيء؟ لا يخلو من مسألتين:
الأولى: أن يكون ثابتا:
إن كان الدين ثابتا فصالح الولي على جنس الدين بأقل منه، كأن يكون الدين مائة فصالح على تسعين فلا يصح الصلح; لأنه يكون مسقطا لبعض حق اليتيم، وهذا ليس من مصلحته.
وإن كان من غير جنس الدين كأن يصالح عن ألف لليتيم ببيت، فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جاز.
وإن كان بأقل من ثمن المثل، فإن كان الغبن فاحشا ضمن الولي النقص كما تقدم في البيع، وإن كان يسيرا صح الصلح; إذ الغبن اليسير مغتفر.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن; لما تقدم في البيع.
الثانية: أن يكون إثبات الدين غير ممكن:
إذا كان إثبات الدين غير ممكن فيجوز للولي أن يصالح على أقل من
[ ص: 285 ] الدين، سواء كان من جنس الدين أو من غير جنسه; لأن مصلحة اليتيم هنا في إسقاط البعض دون ضياع الكل.
* * *