المطلب الثاني عشر:
إيداع مال اليتيم، ونحوه
للولي أن يودع مال اليتيم; لأن الإيداع من ضرورات التجارة، ولأن الوديعة تسليط الغير لحفظ المال، ولا ضرر في ذلك، نص على هذا
الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
واشترطوا لذلك شروطا:
الشرط الأول: أن لا يخشى ضياع المال، ولا إتلافه عند المودع، وهذا نص عليه
الحنفية.
الشرط الثاني: أن يكون هناك حاجة، كأن يخاف على المال من نهب أو حريق، أو أراد سفرا، وخاف عليه فله الإيداع; للحاجة.
وهذا نص عليه
الشافعية، والحنابلة، فإن قدر على الإقراض دون الإيداع، أقرضه ثقة مليئا; لأن غير الثقة يجحد، وغير المليء لا يمكن أخذ البدل منه.
وإن قدر على الإيداع والإقراض، فالإقراض أولى; لأن القرض مضمون
[ ص: 292 ] البدل، والوديعة غير مضمونة، فإن ترك الإقراض وأودع، فعند
الشافعية وجهان:
الوجه الأول: أنه يجوز; لأن كلا منهما جائز، فإذا قدر عليهما تخير بينهما.
وبه قال
الحنابلة; لأنه ربما كان الإيداع أحض من القرض، فلا يكون مفرطا.
الوجه الثاني: لا يجوز; لقوله تعالى:
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والإقراض هنا أحسن، فلم يجز تركه.
* * *