الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني عشر: إيداع مال اليتيم، ونحوه

للولي أن يودع مال اليتيم; لأن الإيداع من ضرورات التجارة، ولأن الوديعة تسليط الغير لحفظ المال، ولا ضرر في ذلك، نص على هذا الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

واشترطوا لذلك شروطا:

الشرط الأول: أن لا يخشى ضياع المال، ولا إتلافه عند المودع، وهذا نص عليه الحنفية.

الشرط الثاني: أن يكون هناك حاجة، كأن يخاف على المال من نهب أو حريق، أو أراد سفرا، وخاف عليه فله الإيداع; للحاجة.

وهذا نص عليه الشافعية، والحنابلة، فإن قدر على الإقراض دون الإيداع، أقرضه ثقة مليئا; لأن غير الثقة يجحد، وغير المليء لا يمكن أخذ البدل منه.

وإن قدر على الإيداع والإقراض، فالإقراض أولى; لأن القرض مضمون [ ص: 292 ] البدل، والوديعة غير مضمونة، فإن ترك الإقراض وأودع، فعند الشافعية وجهان:

الوجه الأول: أنه يجوز; لأن كلا منهما جائز، فإذا قدر عليهما تخير بينهما.

وبه قال الحنابلة; لأنه ربما كان الإيداع أحض من القرض، فلا يكون مفرطا.

الوجه الثاني: لا يجوز; لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والإقراض هنا أحسن، فلم يجز تركه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية