الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم ونحوه، أو تأجيل دين اليتيم

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الدين ثابتا بغير عقد الولي:

إذا كان شخص في ذمته دين اليتيم، فهل للولي أن يبرئه منه، أو يؤجله إذا كان مستحق الدفع.

صرح الحنفية بعدم الجواز; لأن تصرفات الولي مقيدة بالمصلحة، ولا مصلحة في ذلك، بل فيه ضرر بمال اليتيم بإبطاله، أو تعطيله مدة [ ص: 293 ] الأجل، وعلى هذا يطالب المدين في الصورتين; لأن تصرف الولي غير صحيح، هذا إذا كان الدين ثابتا بغير عقد الولي.

التالي السابق


الخدمات العلمية