المسألة الثانية:
أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي .
فللحنفية قولان:
القول الأول: عدم الجواز كما تقدم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف.
وحجته: كما سبق.
القول الثاني: الجواز في الصورتين، لكن يلزم الولي بدفعه في الحال.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
وعند
المالكية: يصح التأجيل إذا كان فيه مصلحة، كخوف تلفه، أو ضياعه إن اقتضاه، ولعل غيرهم لا يخالفهم.
* * *