المطلب الرابع عشر:
إقرار الولي على اليتيم ونحوه، أو له
إذا أقر الولي بدين على اليتيم لأحد من الناس، فإن هذا الإقرار لا يصح.
نص على ذلك
الحنفية، والشافعية والحنابلة. [ ص: 294 ] وحجة ذلك: أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، ولو كان وليا.
وكما لا يصح الإقرار عليه لا يصح الإقرار له; لأنه يجر إلى نفسه بهذا الإقرار منفعة; لأنه الناظر له.
* * *