الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم ونحوه، أو له

إذا أقر الولي بدين على اليتيم لأحد من الناس، فإن هذا الإقرار لا يصح.

نص على ذلك الحنفية، والشافعية والحنابلة.

[ ص: 294 ] وحجة ذلك: أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، ولو كان وليا.

وكما لا يصح الإقرار عليه لا يصح الإقرار له; لأنه يجر إلى نفسه بهذا الإقرار منفعة; لأنه الناظر له.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية