المطلب الخامس عشر:
قضاء الولي الدين المدعى به على اليتيم، ونحوه
إذا ادعى شخص على اليتيم دينا، فهل للولي أن يقضيه; إذ هو الخصم في هذه الدعوى؟
إذا كان هذا الدين ثابتا بأن كان مع الغريب بينة، فله أن يقضيه.
وأما إن كان غير ثابت، فليس له أن يقضيه، لكن لو قضاه ألزمه القاضي بدفع بدله; لأنه لا يجوز له قضاء الدين في هذه الحال، فيكون مفرطا، وأما ديانة فإن الولي إذا كان يعلم بهذا الدين، فقضاه بناء على علمه، ولم ترفع المسألة إلى القاضي، فإنه لا يلزم برده مثل الدين; لأنه قضى واجبا.
قال شيخ الإسلام: «ومن ادعى دينا على الميت وهو ممن يعامل الناس نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فتحريم الإعطاء حتى يثيب عند القاضي مخالف للسنة والإجماع، وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف، ووالي بيت المال، وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق
[ ص: 295 ] الطالب دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أمن التبعة، وإن خاف التبعة فلا، ولو وصى بإعطاء مدع بيمينه دينا نفذه الوصي من رأس المال لا من الثلث».
* * *