المطلب الثامن عشر:
إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة:
إذا أوصى لشخص، ولم يذكر له أن له حق الإيصاء إلى غيره، فهل يملك الإيصاء إلى غيره، أو لا يملكه؟للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن الوصي لا يملك إيصاء غيره على مال الصغير، ونحوه.
وبه قال
الشافعية، والحنابلة.
قال
الحارثي: «لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا، أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب; لما فيه من حفظ الأمانة، وصون المال من التلف والضياع».
وحجتهم:
1- أن الوصي على مال الصغير يتصرف بالإذن، ولم يكن له التفويض
[ ص: 302 ] بالإيصاء قياسا على الوكيل.
2- أن الموصي الأول إنما رضي وصيه، ولم يرض الوصي الجديد.
القول الثاني: أن الوصي يملك إيصاء غيره على مال الصغير ونحوه.
وبه قال
الحنفية، والمالكية، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وحجتهم: أن الأب قد أقام الوصي مقام نفسه، فكان له الإيصاء كالأب.
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق; لأن الأب يخالف الوصي; إذ الأب يلي بلا تولية.
وعلى هذا يترجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة القول الآخر، وما ذكره
الحارثي له قوة.