الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة:

إذا أوصى لشخص، ولم يذكر له أن له حق الإيصاء إلى غيره، فهل يملك الإيصاء إلى غيره، أو لا يملكه؟للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الوصي لا يملك إيصاء غيره على مال الصغير، ونحوه.

وبه قال الشافعية، والحنابلة.

قال الحارثي: «لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا، أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب; لما فيه من حفظ الأمانة، وصون المال من التلف والضياع».

وحجتهم:

1- أن الوصي على مال الصغير يتصرف بالإذن، ولم يكن له التفويض [ ص: 302 ] بالإيصاء قياسا على الوكيل.

2- أن الموصي الأول إنما رضي وصيه، ولم يرض الوصي الجديد.

القول الثاني: أن الوصي يملك إيصاء غيره على مال الصغير ونحوه.

وبه قال الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد.

وحجتهم: أن الأب قد أقام الوصي مقام نفسه، فكان له الإيصاء كالأب.

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق; لأن الأب يخالف الوصي; إذ الأب يلي بلا تولية.

وعلى هذا يترجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة القول الآخر، وما ذكره الحارثي له قوة.

التالي السابق


الخدمات العلمية