المسألة الثانية: أن يؤذن له بالإيصاء:
إذا أذن للوصي أن يوصي، فهل يملك ذلك؟
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الوصي يملك الإيصاء على مال الصغير ونحوه.
وهو قول
الحنفية، والمالكية، والأظهر عند
الشافعية، والصحيح من مذهب
الحنابلة. [ ص: 303 ] وحجته: أن الموصي مالك للوصية، فإذا جاز له أن ينقل التصرف في المال إلى الوصي جاز له أن ينقل الوصية إليه.
2- أن الوصي مأذون له في التصرف، فملك الإذن لغيره قياسا على الوكيل إذا أمر بالتوكيل.
القول الثاني: أن الوصي يملك الإيصاء إذا عين له الموصي شخصا وإلا فلا.
وبه قال بعض
الحنابلة.
وحجته: أن الموصي إذا عين شخصا فكأنه أوصى إليه بعد الأول.
القول الثالث: أن الوصي لا يملك الإيصاء لغيره مطلقا.
وبه قال بعض
الشافعية، وبعض
الحنابلة.
وحجته: أن الوصي يعقد الوصية عن الموصي في حال لا ولاية له فيه.
ونوقش: بأن إذن الموصى له بالوصية يلي بتوليته، فلا يملك الوصية بغيره قياسا على الوكيل.
ونوقش: أنه إذا أذن له الموكل بالتوكيل ملكه.