الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب العشرون: بيع الوصي مال أحد اليتيمين، ونحوهما من الآخر إذا كان وليا عليهما

جاء في جامع أحكام الصغار: «القاضي إذا باع مال أحد اليتيمين من الآخر جاز، وكذلك الأب، والوصي لو فعل ذلك لا يجوز بالاتفاق».

[ ص: 306 ] وعند الشافعية أن للجد بيع مال أحد اليتيمين للآخر، وهل يشترط أن يقول: بعت واشتريت، كما لو باع لغيره أو يكفي أحدهما؟ وجهان.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية