الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه:

الأول: شرط الرهن.

[ ص: 310 ] اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم على قولين:

القول الأول: أنه إن رأى الولي المصلحة في أخذ الرهن أخذه، وإن رأى المصلحة في تركه تركه.

وهذا مذهب الشافعية.

وعند الحنابلة: عدم اشتراط الرهن، ولعل هذا فيما إذا كانت المصلحة في تركه، فإن كانت المصلحة في أخذه اشترط، إذ تصرفات الولي عند الحنابلة منوطة بالمصلحة.

وحجته:

1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

وجه الدلالة: أن إقراض ماله للمصلحة قربان له بالتي هي أحسن، وإن لم يكن رهن; إذ قد يمتنع أخذ الرهن.

2- أن الظاهر أن من يستقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا يبذل رهنا، فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ.

القول الثاني: اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم، ونحوه.

وهو وجه في مذهب الحنابلة.

وحجته: الاحتياط لماله.

ونوقش: بأن الأحوط لماله إقراضه إذا كان فيه حظ له.

[ ص: 311 ] الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

التالي السابق


الخدمات العلمية