المطلب الخامس والعشرون:
أكل الوصي من مال اليتيم
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: ملك ذلك:
وفيه أمران: الأمر الأول: أن يكون الولي غنيا.
إذا كان الولي غنيا، فاختلف أهل العلم في ملكه للأكل من مال اليتيم على قولين:
القول الأول: أنه لا يملك الأكل من مال اليتيم.
[ ص: 324 ] وهذا قول جمهور أهل العلم.
واستثنى
الحنابلة -رحمهم الله-: ما إذا فرضه الحاكم للغني، فيجوز بلا خلاف عندهم.
وحجته:
1- قوله تعالى:
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
فالآية صريحة في عدم ملكية الولي الأكل من مال اليتيم.
(331) وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل من ماله بالمعروف».
ونوقش الاستدلال بهذه الآية: بأنها محمولة على الاستحباب.
وأجيب: بأن الأصل في الأمر الوجوب، وصرف الأمر إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا.
ورد: بوجود الدليل وهو قوله تعالى:
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ; إذ لا يجب على الفقير أن يأكل.
[ ص: 325 ] (332) 2- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
حارثة بن مضرب العبدي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف».
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر -رضي الله عنه- له سنة متبعة.
(333) 3- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق
الحكم، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: «في قوله تعالى:
ومن كان غنيا فليستعفف فلا يحتاج إلى مال اليتيم
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يأكل من ماله، مثل أن يقوت حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم».
وقول
الحنابلة -رحمهم الله- إذا فرضه الحاكم للغني جاز ظاهرا; إذ إن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل.
[ ص: 326 ] وهو وجه عند
الشافعية، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل.
وحجته:
1- القياس على عامل الزكاة، فله الأخذ مع غناه.
ونوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص.
2- أنه يجوز للغني أن يأكل من بيت المال، فكذلك يجوز للوصي إن كان غنيا أن يأكل من مال اليتيم.
ونوقش من وجهين:
الأول: أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- «أنا كولي اليتيم...» دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بورعه جعل نفسه كالوصي.
الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله لهم، وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، وكيف تجب لهم الأجرة، وهو فرض عليهم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم; لصراحة الآية في ذلك، وتفسير الصحابة -رضي الله عنهم- لها بما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وتفسير الصحابة حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.