المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل:
تقدم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم طعاما وشرابا، وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في بقية
المؤن كاللباس، والسكن، والركوب، وغير ذلك، هل يرخص للولي الفقير فيها؟ على قولين:
القول الأول: أنه لا يرخص للولي فيها.
وهذا ظاهر قول جمهور أهل العلم.
وحجته:
1- قوله تعالى:
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فالله نص على الأكل، فيفهم منه أن غيره بخلافه.
(339) 2- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
الشيباني، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة».
3- أن الأصل حرمة مال اليتيم; لما تقدم من الأدلة على ذلك.
فيقتصر على مورد النص، وهو إباحة الأكل فقط.
القول الثاني: أنه يرخص في بقية المؤن.
وهو مذهب
الشافعية. [ ص: 341 ] وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، جاء في مغني المحتاج: «وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع».
ولعله يناقش: بعدم التسليم أن الأكل خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما- وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن الإباحة محصورة بالأكل فقط; إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعا لطمع الأولياء في أموال الأيتام.
* * *