عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
كتاب الوصايا
الباب السابع الإيصاء
الفصل الرابع الإيصاء على القصر من الصغار ، ونحوهم
المبحث السابع دفع مال اليتيم ونحوه إليه
فهرس الكتاب
المطلب الأول ابتلاء اليتيم ونحوه
المطلب الثاني وقت الابتلاء
المطلب الثالث بيان رشد اليتيم
المطلب الرابع الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه
المطلب الخامس دعوى دفع الولي المال لليتيم ونحوه
المطلب السادس دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
صفحة
349
جزء
المبحث السابع:
دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
قال الله -سبحانه وتعالى-:
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
.
أمر الله -عز وجل- في هذه الآية الكريمة الأولياء والأوصياء بأن يدفعوا إلى اليتامى أموالهم، وعلق الدفع بالابتلاء والبلوغ وإيناس الرشد، ثم أمرهم بما ينبغي اتخاذه عند الدفع، وهو الإشهاد، حيث قال:
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
.
وفيه مطالب:
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية