الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: وقت الابتلاء

اختلف العلماء في وقت الابتلاء على قولين:

القول الأول: أن وقت الابتلاء قبل البلوغ، ولكن لا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة من المفسدة.

وإليه ذهب الحنفية، والوجه الأصح عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.

وحجته:

1- قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح .

[ ص: 355 ] وجه الاستدلال: أن ظاهر الآية يدل على أن ابتلاءهم قبل البلوغ؛ لوجهين:

الأول: أنه سماهم يتامى، وإنما يكونون يتامى قبل البلوغ.

الثاني: أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى) فدل على أن الاختبار قبل البلوغ.

2- أن تأخير الاختبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد; لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده; واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك، فكان أولى.

القول الثاني: إن وقت الابتلاء بعد البلوغ.

وإليه ذهب المالكية، والشافعية في وجه آخر، والحنابلة في رواية.

وحجته: أن الاختبار هو أن يدفع إليه المال ليتصرف فيه بالبيع والشراء ونحوهما، وهذا لا يصح إلا بعد البلوغ; لأن تصرفه قبل ذلك تصرف ممن لم يوجد فيه مظنة العقل.

ونوقش: بأنه يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر، وهو باطل.

[ ص: 356 ] الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله، وأما القول الثاني فقد أجيب عنه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية