الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد

باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:

القول الأول: أنه لا يدفع إليه.

بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيها استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.

القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.

وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله.

جاء في بدائع الصنائع: «أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة- [ ص: 370 ] ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء...».

التالي السابق


الخدمات العلمية