المطلب السادس:
دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد
باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:
القول الأول: أنه لا يدفع إليه.
بهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن من
الحنفية، وهو مذهب
المالكية، والشافعية، والحنابلة.
لكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.
وعند
المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيها استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.
القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة رحمه الله.
جاء في بدائع الصنائع: «أما السفيه فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -عليه الرحمة-
[ ص: 370 ] ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء...».