فرع:
ذكر المجيزون لوقف النقود ثلاث صور لوقفها، وهي:
الصورة الأولى: القرض:
بأن تقرض لبعض المحتاجين، ثم تسترد منهم وتقرض لآخرين.
الصورة الثانية : المضاربة:
بأن يستثمر المال النقدي الموقوف بدفعه إلى من يتجر به على حصة من الربح ويصرف باقي الربح في مصرف الوقف.
الصورة الثالثة : الإبضاع:
بأن يدفع المال النقدي الموقوف لمن يتجر به تبرعا، ويصرف ربحه كاملا في مصرف الوقف.
[ ص: 587 ]
ويعرفه الفقهاء بأنه : « بعث المال مع من يتجر به بلا جعل ».
وأكد من أشار إلى الصورة الثالثة من
صور الانتفاع بالوقف النقدي من المعاصرين إلى أنه لا يبعد أن يوجد من يتبرع باستثمار أموال الأوقاف، ويكون الريع كله للوقف.
فرع آخر:
استثمار الوقف النقدي في الصناديق الوقفية:
يراد بالصناديق الوقفية هنا: تلك المحافظ الاستثمارية التي يتم إنشاؤها لأغراض معينة، ويخصص ريعها للإنفاق على تلك الأغراض الخاصة بذلك الصندوق حسب إرادة الواقفين، وهي مكونة من وقف نقدي يدار كما تدار سائر الأموال إلا أن ملكيته هنا لمؤسسة الوقف، ويتم التصرف فيه بناء على شرط الواقف أو موافقته، ولها صورتان:
الأولى: أن تقوم المؤسسة الوقفية باستقبال التبرعات وجمعها، وتعتبر هذه الصورة من الوقف الجماعي.
والثانية: أن يحدد الواقف نفسه الجهة التي تستثمر فيها نقوده من الصناديق، ويحدد كيفية تحصيل الأرباح وتوزيعها.
حكم استثمار الوقف النقدي في الصناديق الوقفية:
إن الاستثمار من خلال الوقف النقدي في هذه الصناديق هو من قبيل
[ ص: 588 ] وقف النقود التي سبق تقرير مشروعيتها، إلا أنه يجب عند الاستثمار النقدي في الصناديق الوقفية مراعاة ما يلي:
1 - حمايتها من مخاطر الاعتداء عليها، أو الدخول بها في استثمارات ذات مخاطر عالية.
2 - تنويع الاستثمار لتقليل المخاطر، وتحقيق أرباح مناسبة.
3 - إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية.
4 - أن يكون إنشاء هذه الصناديق، وتحديد مجالاتها التي توقف عليه وأنشطتها التي تعمل فيها مبنية على دراسات اجتماعية واقتصادية لمواطن الحاجة، وذلك بعد الأخذ بشروط الواقفين، أو قبولهم لذلك عند إقدامهم على الوقف في هذه الصناديق.