المطلب العاشر: الشرط العاشر اشتراط كون الموقوف غير كتب
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
وقف المصحف:
وقف المصحف على غير المسلم:
باتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز وقف المصحف على غير المسلم.
[ ص: 593 ] فالحنفية قالوا بعدم جواز إبقاء المصحف في يد غير المسلم ولو كان أخذه بعقد البيع
والمالكية قالوا بعدم جواز
بيع المصحف على غير المسلم، فكذلك وقفه عليه.
وبه قال
الشافعية، وهو قول
الحنابلة، حيث قالوا بعدم بيعه له، فكذلك وقفه عليه.
(173) 1 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=652768« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ».
وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685141« مخافة أن يناله العدو ».
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار، وعلل ذلك بمخافة وقوعه في أيديهم، وفي وقفه على غير المسلم إيقاع له في يده، فلا يجوز.
2 - أن في ملكية الكافر للمصحف إهانة له وابتذالا، فلا يجوز إيقاعها بالوقف، بل الواجب إخراجه عن ملكه إذا وقع فيه.
[ ص: 594 ]
وأما وقف المصحف على المسلم:
فاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز وقفه مطلقا.
وبه قال
المالكية، حيث قالوا بجواز وقف الكتب عموما، فيدخل في ذلك المصحف، وبه قال
الشافعية، والحنابلة، قال في المبدع بعد كلامه على وقف المنقول: « ...ويستثنى منه وقف المصحف، فإنه يصح رواية واحدة » قال
النووي: « يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد والثياب والدواب والسلاح والمصاحف والكتب، سواء المقسوم والمشاع ».
القول الثاني: يجوز وقفه إذا تعارف الناس عليه، وتعاملوا به.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن من
الحنفية، وعليه العمل والفتوى عندهم.
جاء في الفتاوى الهندية: « ثم وقف المصحف إذا وقفه على أهل المسجد يقرؤونه إن يحصون يجوز، وإن وقف على المسجد يجوز أن يقرأ في
[ ص: 595 ] هذا المسجد، وذكر في بعض المواضع لا يكون مقصورا على هذا المسجد كذا في الوجيز للكردري ».
القول الثالث: لا يجوز وقفه مطلقا.
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وتلميذه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف.
قال
الزيلعي: « (ومنقول فيه تعامل) كالكراع، والخف، والسلاح، والفأس، والمرو، والقدر، والقدوم، والمنشار، والجنازة، وثيابها، والمصاحف، وغير ذلك مما تعورف وقفها، وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح، والقياس أن لا يجوز في المنقول أصلا، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف ترك ذلك بالنص ».
الأدلة:
أدلة القول الأول: (مشروعية وقف المصحف) :
1 - ما تقدم من أدلة صحة وقف المنقول، كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، ووقف
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد رضي الله عنه لأدرعه وأعتده، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه فيما في احتباس الفرس في سبيل الله من الأجر، وغيرهما.
2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676751« إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو مسجدا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ». [ ص: 596 ]
فقالوا : إن ما عدا السلاح والحيوان ومنه المصحف مقيس عليه ؛ لأن فيه نفعا مقصودا، فيجوز وقفه.
3 - أنه ليس في وقف المصحف اعتياض عنه، فيجوز.
أدلة القول الثاني: (الجواز إذا تعامل به الناس) :
ظاهر قوله الاستدلال بما سبق استدلاله به في مسألة وقف المنقول إذا كان مما ينتفع به مع بقاء عينه، وقد تقدم مع مناقشته.
أدلة القول الثالث: (عدم الجواز) :
استدل لهذا الرأي بما استدل به في مسألة وقف المنقول إذا كان مما يتعامل به الناس، وقد تقدم مع مناقشته.
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بجواز وقف المصحف؛ لقوة ما استدلوا به، ويحصل بوقفه خير كثير، ونفع عظيم لسائر الناس من تيسير تلاوته وحفظه الذي تواترت الأدلة من الكتاب والسنة في الحث عليهما.