المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا
(وقف الحيوان)
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
وقف ما لا نفع فيه من الحيوان:
إذا وقف حيوانا لا نفع فيه كبهيمة زمنى، أو سبع غير معلم، فإنه لا يصح وقفه باتفاق العلماء؛ إذ تقدم لنا أن جمهور العلماء يرون أن ما يصح وقفه هو ما يصح بيعه، وأن شيخ الإسلام يرى أن ما يصح وقفه هو ما يصح عاريته، وما لا ينتفع به لا يصح بيعه ولا عاريته؛ لانتفاء المقصود منه.