المسألة الثانية:
وقف أحد الشركاء جميع المشاع:
إذا وقف أحد الشركاء جميع الملك المشاع بينه وبين شركائه، فإنه يجري فيه نصيبه - الخلاف السابق - في وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع.
[ ص: 637 ]
أما نصيب شركائه فإنه يجري فيه الخلاف المتقدم في تصرف الفضولي، إلا أنه يلاحظ أن هذا الوقف صحيح عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إذا أجازه الشريك، مع أنه يمنع من وقف نصيبه وحده؛ لأنه يعلل بأن القبض هنا من الوالي على الوقف وجد جملة واحدة في الكل.