فرع:
وقف المشاع مسجدا كان، أو مقبرة:
إذا وقف شخص نصيبه من مشاع مشترك، أو جزءا مشاعا من ملكه، مسجد أو مقبرة، فإنه لا يخلو من حالتين:
الحال الأولى : أن يكون المشاع مما يمكن قسمته.
فهذا يصح وقفه عند المصححين لوقف المشاع؛ لما تقدم من الدليل على صحة وقف المشاع، وتجب قسمته لتعينها طريقة للانتفاع به.
الحال الثانية: أن يكون المشاع مما لا يمكن قسمته.
فهذا لا يصح وقفه؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله، ولأن المهيأة فيها من أقبح ما يكون بأن يدفن فيه الموتى سنة ويزرع سنة مثلا، ويصلى في مسجد في وقت، ويتخذ إصطبلا في وقت، بخلاف غير المشاع.