[ ص: 23 ] فرع:
أثر الوقف في زوال ملكية منافع الوقف وزوائده:
قال
القرافي: «تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه» .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب: «ثبت أن الثمرة تخرج عن ملكه إلى ملك الموقف عليهم») .
وقال
المتولي: «منافعه وزوائده ملك للموقوف عليه، يتصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك، فيستوفي منافع الوقف بنفسه، يؤاجر من الغير ويعير، والزوائد المتميزة عن الأصل غير الولد - كالثمرة والبيضة - فملك من الأملاك يجوز التصرف فيها بالنقل إلى الغير; لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى بصرف منافع الملك وفوائده إلى وجه من وجوه البر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي: «لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة، واللبن، والوبر والصوف من الحيوان» .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: «من وقف شيئا وقفا صحيحا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» .
وقال
الزركشي: «منافع الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه بلا نزاع» .
[ ص: 24 ] وقال
البهوتي: «ويملك صوفه ونحوه كوبره وشعره وبيضه، ويملك غلته، وكسبه ولبنه وثمرته بغير خلاف نعلمه» .
* * *