وخلاصة الأمر: أن
القائلين بأن عقد الوقف لا يلزم بالقول اختلفوا فيما يمنع به الفسخ:
فذهب الحنابلة في الرواية القائلة بعدم منع الفسخ بالقول وما يدل عليه: إلى أن عقد الوقف يمنع فسخه بإخراج الواقف له من يده إلى يد الحاكم، أو الناظر.
[ ص: 46 ] وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن: إلى أنه يمنع الفسخ بحكم الحاكم بلزوم الوقف.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: إلى أنه يلزم باشتراط التأبيد لفظا أو معنى.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع فسخه إلا بأربعة شروط:
الأول: الإخراج من يد الواقف.
الثاني: ألا يكون مشاعا.
الثالث: أن يكون مؤبدا لفظا.
الرابع: ألا يشترط الواقف لنفسه شيئا من منافع الوقف.
فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه.
* * *