المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه
الأصل: وجوب
العمل بشرط الواقف، وعدم جواز تغييره وتبديله - كما سبق قريبا - وقد عد
الهيتمي ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر، قال: «وذكري لها من الكبائر ظاهر، وإن لم يصرحوا به ; لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة» ; لقول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ،والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ولما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«المسلمون على شروطهم» ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: «وقف وقفا واشترط فيه شروطا» ، فلو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.