الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
وفصل ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يجب اتباعه من شروط الواقفين وما لا يجب فيشرع تغييره: «إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن يلزم بالعمل به، بل ولا يسوغه على الإطلاق حتى ينظر في ذلك الشرط:

1 - فإن كان يخالف حكم الله ورسوله، فلا حرمة له، ولا يحل له تنفيذه، ولا يسوغ تنفيذه .

2 - وإن لم يخالف حكم الله ورسوله، فلينظر هل فيه قربة أو رجحان [ ص: 90 ] عند الشارع أم لا، فإن لم يكن فيه قربة ولا رجحان لم يجب التزامه ولم يحرم فلا تضر مخالفته .

3 - وإن كان فيه قربة وهو راجح على خلافه، فلينظر هل يفوت بالتزامه والتقييد به ما هو أحب إلى الله ورسوله، وأرضى له، وأنفع للمكلف، وأعظم تحصيلا لمقصود الواقف من الأجر، فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامه ولا التقييد به قطعا وجاز العدول، بل يستحب إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، وأنفع للمكلف، وأكثر تحصيلا لمقصود الواقف.

4 - وإن كان فيه قربة وطاعة ولم يفت بالتزامه ما هو أحب إلى الله ورسوله منه وتساوى هو وغيره في تلك القربة، ويحصل غرض الواقف بحيث يكون هو وغيره طريقين موصلين إلى مقصوده ومقصود الشارع من كل وجه لم يتعين عليه التزام الشرط، بل له العدول عنه إلى ما هو أسهل عليه، وأرفق به.

5 - وإن ترجح موجب الشرط وكان قصد القربة والطاعة فيه أظهر وجب التزامه.

فهذا هو القول الكلي في شروط الواقفين، وما يجب التزامه منها وما يسوغ وما لا يجب» .

التالي السابق


الخدمات العلمية