أدلة القول الثالث: (يصرف إلى أقرب الناس) :
استدل لهذا القول بما يلي:
أولا: دليلهم على أنه يصرف لأقرب الناس من الواقف إن كان على نحو عبد معين ممن يمكن انقراضه:
1 - ما يأتي من أدلة على أن
الوقف المنقطع الآخر يصرف لأقرب الناس من الواقف، إلحاقا له بالمنقطع الآخر.
[ ص: 139 ] ويأتي مناقشته.
2 - أنه لا يمكن صرف الوقف إلى من بعد الجهة المنقطعة; لعدم وجود شرط الانتقال إليها، ولا رده للواقف; لأنه تصدق به، فكان أقارب الواقف أحق به.
ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.
ثانيا: دليلهم على أنه إذا كان على نحو ميت ونحوه ممن لا يعتبر انقراضه، صرف لمن بعده:
ما استدل به أهل القول الأول.
ثالثا: دليل من قال: صرف للواقف إن كان حيا، ولورثته إن كان ميتا، حتى ينقرض الأول فيصرف إلى من بعده:
أن شرط الانتقال إلى من يجوز الوقف عليه غير موجود; لعدم انقراض الذي قبله.
ونوقش: بما نوقش به الدليل الذي قبله.
دليل القول الرابع: (أنه يصرف للمصالح) :
استدل لهذا القول بقوله تعالى:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم .
وجه الدلالة: دلت الآية على أن الصدقات مصرفها المصالح، ومن ضمنها الوقف.
ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به دليل القول الثاني.
[ ص: 140 ] الترجيح:
الراجح - والله أعلم - أن
غلة الوقف المنقطع الابتداء أو الوسط تصرف إلى من بعد الجهة المنقطعة; لقوة دليله، ولأن فيه مراعاة شروط الواقفين ومقاصدهم. [ ص: 141 ]