الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
أدلة القول الثالث: (يصرف إلى أقرب الناس) :

استدل لهذا القول بما يلي:

أولا: دليلهم على أنه يصرف لأقرب الناس من الواقف إن كان على نحو عبد معين ممن يمكن انقراضه:

1 - ما يأتي من أدلة على أن الوقف المنقطع الآخر يصرف لأقرب الناس من الواقف، إلحاقا له بالمنقطع الآخر.

[ ص: 139 ] ويأتي مناقشته.

2 - أنه لا يمكن صرف الوقف إلى من بعد الجهة المنقطعة; لعدم وجود شرط الانتقال إليها، ولا رده للواقف; لأنه تصدق به، فكان أقارب الواقف أحق به.

ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.

ثانيا: دليلهم على أنه إذا كان على نحو ميت ونحوه ممن لا يعتبر انقراضه، صرف لمن بعده:

ما استدل به أهل القول الأول.

ثالثا: دليل من قال: صرف للواقف إن كان حيا، ولورثته إن كان ميتا، حتى ينقرض الأول فيصرف إلى من بعده:

أن شرط الانتقال إلى من يجوز الوقف عليه غير موجود; لعدم انقراض الذي قبله.

ونوقش: بما نوقش به الدليل الذي قبله.

دليل القول الرابع: (أنه يصرف للمصالح) :

استدل لهذا القول بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم .

وجه الدلالة: دلت الآية على أن الصدقات مصرفها المصالح، ومن ضمنها الوقف.

ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به دليل القول الثاني.

[ ص: 140 ] الترجيح:

الراجح - والله أعلم - أن غلة الوقف المنقطع الابتداء أو الوسط تصرف إلى من بعد الجهة المنقطعة; لقوة دليله، ولأن فيه مراعاة شروط الواقفين ومقاصدهم.

[ ص: 141 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية