[ ص: 148 ] أدلة القول الثاني، والثالث:
استدل القائلون
بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى أقارب الواقف بما يأتي: 1 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=936217«إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» .
فهذا دليل على أن أقارب الواقف أولى ببره وخيره، فيصرف الوقف إليهم.
2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن
زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651373«نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» .
وجه الدلالة: كما سبق.
3 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة رضي الله عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651368«أرى أن تجعلها في الأقربين» .
4 - القياس على الميراث، فإذا اختصوا بالميراث، فكذا الوقف المنقطع الآخر.
دليل القول الرابع: يستدل لرجوع الوقف بعد انقطاعه إلى واقفه في حياته وإلى ورثته من بعده «بأن بقاء الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيد» ، فيعود إلى الواقف إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا.
[ ص: 149 ] ونوقش هذا الدليل من وجوه:
الوجه الأول: أنه لا يسلم بقاء الوقف بلا مصرف، بل له مصرف، وهم الفقراء والمساكين من أقارب الواقف، أو من غيرهم، أو المصالح.
الوجه الثاني: أن رجوع المال إلى واقفه نوع من الرجوع في الصدقة، وهذا غير جائز; كما تقدم في أدلة الرأي الأول.
الوجه الثالث: أن القول بإرجاع الوقف إلى الورثة إبطال للوقف، وهذا مخالف لمقصود الواقف.