المبحث الخامس: مصرف الأوقاف التي ضاعت شروطها
إذا
علم الوقف، والموقوف عليه، وجهل شرط الواقف، فللعلماء قولان:
القول الأول: أنه يقسم بين الموقوف عليهم بالسوية.
وبه قال المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة.
وقيد الشافعية ذلك بأمرين:
الأول: أن لا تطرد عادة بالتفضيل، فإن اطردت به عادة كما في المدارس اعتبرت العادة.
الثاني: أن لا يوجد اصطلاح سابق، فلو وجد في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع.
لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل.
وحجته: أن الاستحقاق ثابت لهم، ولا دليل على تفضيل بعضهم على بعض، فليس بعضهم أولى بالتقديم، والتفضيل من بعض.
القول الثاني: أنه ينظر إن كان هناك عادة جارية عمل بها، ثم بعرف البلد، فإن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف يسوى بين المستحقين.
[ ص: 155 ] وبه قال الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام.
وحجته: أن العادة المستمرة، والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، فإن لم يكن عرف وعادة، فيسوى فيه بين المستحقين; لأن الشركة ثابتة بينهم دون التفضيل.
القول الثالث: أنه إن أمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه.
وبه قال بعض الحنفية، والحارثي من الحنابلة.
وحجته: أنه أرجح مما عداه، والظاهر صحة تصرفه، ووقوعه على الوفق.
والظاهر - والله أعلم - تقارب الأقوال، فيقال يعمل بما يلي:
1 - يستأنس بتصرف من تقدم.
2 - إذا لم يمكن شيء من ذلك يرجع إلى العادة الجارية.
3 - إذا لم يمكن شيء من ذلك يرجع إلى العرف الغالب.
4 - إذا لم يمكن قسم بينهم بالسوية.