الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: تناول صيغة (الولد) للطبقة الثانية، وهكذا إذا وقف على ولده، أو ولد زيد:

فقد اختلف الفقهاء فيما يتناوله هذا اللفظ على أقوال أشهرها ثلاثة:

[ ص: 159 ] القول الأول: أنه يتناول أولاد الواقف المباشرين الذكور والإناث، كما يتناول اللفظ أولاد الأبناء دون أولاد البنات.

وإلى هذا القول ذهب المالكية، والحنابلة في المشهور عندهم، وهو قول عند الشافعية.

القول الثاني: أن هذا اللفظ لا يتناول إلا الطبقة الأولى فقط، وهي طبقة أولاد الواقف المباشرين من ذكور وإناث دون غيرهم، فلا يدخل أولاد الأولاد مطلقا.

وإليه ذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية، والأصح عند الشافعية.

إلا أنه إذا لم يكن له حين الوقف إلا ولد ولده، فيصرف الريع عند الحنفية والحنابلة إلى ولد البنين، وعند الشافعية إلى ولد البنين والبنات.

القول الثالث: أنه يتناول الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث، فيدخل فيهم أولاد البنات.

[ ص: 160 ] وهو قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية، والحنابلة.

التالي السابق


الخدمات العلمية