الأدلة:
أدلة القول الأول: (دخول الطبقة الثانية) :
1 - قوله تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم ، وقوله تعالى:
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فأولاد الأبناء يدخلون في لفظ الولد هنا بالإجماع، فكذا في لفظ الواقف.
2 - قوله تعالى:
يا بني إسرائيل ، وقوله تعالى:
يا بني آدم .
(203) ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=653245«ارموا بني إسماعيل» .
(204) ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675662«إن ابني هذا سيد» .
فدل ذلك على أن أولاد الأبناء ينسبون إلى جدهم، فهم داخلون في مسمى ولده.
[ ص: 161 ] 3 - الاستقراء، فاستقراء الأدلة الشرعية يدل على
دخول ولد الأبناء في لفظ الولد.
4 - اللغة، فاللغة دالة على دخول أولاد البنين في لفظ الولد.
5 - أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيهم ولد البنين، فكذا إذا لم يكونوا قبيلة.
6 - ما يأتي من الأدلة على عدم
دخول أولاد البنات في لفظ الولد.
أدلة القول الثاني: (لا يتناول إلا الطبقة الأولى) :
1 - أن الواقف اقتصر على طبقة واحدة، فلا يتناول غيرها إلا بشرط.
ونوقش: بأن اقتصاره على لفظ الولد لا يعني اقتضاء اللفظة للطبقة الأولى فقط; بدليل استعمال ذلك في عرف الناس، والمقصود معرفة مراد الواقف، والعرف يدل على مراده، فيعمل به.
2 - أن لفظ الولد حقيقة في الأولاد المباشرين، مجاز في غيرهم، وإعمال الحقيقة أولى من المجاز; بدليل أنه يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، وإنما هو ولد ولدي، والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها.
ونوقش: بعدم التسليم، فولد الولد حقيقة في الولد شرعا ولغة كما تقدم.
أدلة القول الثالث: (دخول أولاد البنات) :
1 - أما دخول ولد البنين، فلما تقدم من الدليل على ذلك.
2 - وأما دخول أولاد البنات، فلما يأتي من الدليل على ذلك، وتأتي مناقشته.
[ ص: 162 ] الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول المخالف بمناقشته.
***