المطلب الثالث:
اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد إذا نص الواقف على التفضيل أو على التسوية فلا إشكال، بأن قال: وقفت هذا الشيء على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قال: لا يفضل الذكر على الأنثى، أو قال: يقسم بينهم بالسوية، ونحو ذلك مما ينفي الاحتمال، فحينئذ يتبع شرطه على ما نص.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلافا» .
وإذا لم ينص الواقف على تفضيل ولا على تسوية، بل أطلق، فالذي عليه عامة أهل العلم أن الإطلاق يقتضي التسوية بينهم دون تفضيل، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: «ولا أعلم فيه خلافا» .
والدليل على ذلك: أنه شرك بينهم دون ما يدل على التفضيل، وإطلاق التشريك، كما لو أقر
[ ص: 164 ] لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله بينهم بقوله:
فهم شركاء في الثلث تساووا فيه، ولم يفضل بعضهم على بعض.
والأفضل للمسلم إذا وقف على أولاده أن يفضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإلحاقا لحال الحياة بحال الموت.
* * *