المطلب الرابع: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد تحرير محل النزاع:
إذا نص الواقف على دخول أولاد البنات فهو على ما نص، كما إذا قال: وقفت على أولادي بما فيهم أولاد البنات، فإنهم يدخلون بلا خلاف.
وهكذا لو نص على عدم دخولهم فإنهم لا يدخلون، كما
إذا قال: وقفت على أولادي لصلبي، أو على من سينسب إلي، ونحو ذلك، فإنهم لا يدخلون أيضا، وبالتالي لا يستحقون من الوقف شيئا.
[ ص: 165 ] وكذا لو قامت قرينة تقتضي دخولهم أو خروجهم عمل بها، كما لو قال: يفضل أولاد الذكور على أولاد البنات، ونحو ذلك.
وأما إذا أطلق فقد اختلف الفقهاء في دخولهم على قولين:
القول الأول: أنهم لا يدخلون.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة.
واستدلوا بما يلي:
1 - الإجماع على أن أولاد البنات لا ميراث لهم في قوله تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فكل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب يدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات.
قالوا: والمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله، ويفسر بما يفسر به.
2 - ولأن الولد في الحقيقة الشرعية لا يقع إلا على من يرجع نسبه إليه من ولد الأبناء دون ولد البنات.
القول الثاني: أنهم يدخلون فيهم.
[ ص: 166 ] وهو قول عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
واستدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى:
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ، وبنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على أنهن بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم في nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي رضي الله عنه: «إن ابني هذا سيد» ، حيث سماه ابنه وهو ابن ابنته.
ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأدلة: أنه
يسلم أن أولاد البنات أولاد، لكن لا يلزم منه دخولهم في الوقف.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - عدم دخولهم عند الإطلاق; لآية الميراث، وقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.
***