الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد تحرير محل النزاع:

إذا نص الواقف على دخول أولاد البنات فهو على ما نص، كما إذا قال: وقفت على أولادي بما فيهم أولاد البنات، فإنهم يدخلون بلا خلاف.

وهكذا لو نص على عدم دخولهم فإنهم لا يدخلون، كما إذا قال: وقفت على أولادي لصلبي، أو على من سينسب إلي، ونحو ذلك، فإنهم لا يدخلون أيضا، وبالتالي لا يستحقون من الوقف شيئا. [ ص: 165 ] وكذا لو قامت قرينة تقتضي دخولهم أو خروجهم عمل بها، كما لو قال: يفضل أولاد الذكور على أولاد البنات، ونحو ذلك.

وأما إذا أطلق فقد اختلف الفقهاء في دخولهم على قولين:

القول الأول: أنهم لا يدخلون.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة.

واستدلوا بما يلي:

1 - الإجماع على أن أولاد البنات لا ميراث لهم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فكل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب يدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات.

قالوا: والمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله، ويفسر بما يفسر به.

2 - ولأن الولد في الحقيقة الشرعية لا يقع إلا على من يرجع نسبه إليه من ولد الأبناء دون ولد البنات.

القول الثاني: أنهم يدخلون فيهم.

[ ص: 166 ] وهو قول عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

واستدلوا بما يلي:

1 - قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ، وبنت البنت محرمة بالإجماع، مما يدل على أنهن بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد.

2 - قوله صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي رضي الله عنه: «إن ابني هذا سيد» ، حيث سماه ابنه وهو ابن ابنته.

ونوقش هذا الاستدلال بهذه الأدلة: أنه يسلم أن أولاد البنات أولاد، لكن لا يلزم منه دخولهم في الوقف.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - عدم دخولهم عند الإطلاق; لآية الميراث، وقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

***

التالي السابق


الخدمات العلمية