وجاء في فتاوى
السبكي: «(مسألة من
دمشق) وقف على شخص، ثم أولاده، ثم أولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاد أولاده، ونسله وعقبه بطنا بعد بطن، ثم مات الموقوف عليه، ثم أولاده، وبقي من نسله ابن ابنه وآخرون أسفل درجة منه. [ ص: 172 ] (أجاب) يحجب الأعلى منهم الأسفل من نسله، ولا يحجب الأسفل من غير نسله، فمن كان أصله حيا لم يستحق شيئا، ومن لم يكن أصله حيا استحق ما كان أصله يستحقه، وقل من يعرف هذه المسألة في
الشام أو
مصر، وقد كتبت فيها تصنيفا يختص بهذه الواقعة في ورقتين، وتصنيفا في طبقة بعد طبقة قبل ذلك في نحو كراس» .
وقال شيخ الإسلام: «والأظهر فيمن وقف على ولديه نصفين ثم على أولادهما، وأولاد أولادهما، وعقبهما بطنا بعد بطن، أنه ينتقل نصيب كل إلى ولده وإن لم ينقرض جميع البطن الأول، وهو أحد الوجهين لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد» .
القول الثاني: أن الترتيب في هذه المسألة هو ترتيب جملة على جملة، أي: ترتيب استحقاق جملة الطبقة الثانية على انقراض جملة الطبقة الأولى.
وإليه ذهب
الحنفية، وجمهور
الشافعية، وهو الصحيح من مذهب
الحنابلة.
جاء في حاشية
ابن عابدين رحمه الله: «وقف على ولديه ثم على أولادهما أبدا ما تناسلوا...، إذا مات أحدهما عن ولد يصرف نصف الغلة إلى الباقي، والنصف على الفقراء، وإذا مات الآخر يصرف الجميع إلى أولاد أولاد الواقف; لأن مراعاة شرط الواقف لازم، والواقف إنما جعل أولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول، إذا مات أحدهما يصرف النصف إلى الفقراء» .
[ ص: 173 ] وقال
النووي - له - : «ولو قال: على أولادي، ثم على أولاد أولادي، ثم على أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا، أو بطنا بعد بطن، فهو للترتيب، ولا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من الأول واحد، ولا إلى الثالث ما بقي من الثاني أحد، كذا أطلقه الجمهور» .
وقال
الشربيني - رحمه الله - : «وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول أحد.
وقال
المرداوي: «لو وقف على أولاده ثم على أولادهم، ثم على الفقراء، فالصحيح من المذهب: أن هذا ترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول، قدمه في الفروع والفائق» .