الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
وأما أولاد البنات في دخولهم اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء.

وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، وهو قول عند المالكية، والحنابلة.

وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات; لأن النسل بمعنى الذرية.

القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف.

وهو المذهب عند المالكية، والحنابلة. [ ص: 189 ] واستدلوا: بأن نسل الرجل من ينتسب إليه، وإنما ينتسب إليه أولاده وأولاد أبنائه وإن نزلوا، بخلاف أولاد بناته فإنهم ينسبون لآبائهم.

ويظهر - والله أعلم - رجحان دخولهم; لعموم هذا اللفظ لكل من كان من فروعه.

التالي السابق


الخدمات العلمية