الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
أدلة القول الثاني: (قرابته من جهة أبيه وأمه... ما خلا الأب والأم، وولد الصلب...) :

1 - الدليل على أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب والأم:

ما تقدم من دليل القول الأول.

2 - واستدلوا لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون أقارب عرفا، بل القريب من ينتمي بواسطة.

3 - واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوقف على قرابته: بعرف الشرع; لأن الوارث لا يوصى له، فيختص بالباقين، وكذلك الوقف.

[ ص: 202 ] ونوقش هذا بأنه مردود شرعا ولغة:

الوجه الأول: أنه مردود شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابنته فاطمة رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين الوجه الثاني: أن أصل الرجل وفروعه يدخلون في أقرب الأقارب، فكيف لا يكونون من الأقارب ؟!.

الوجه الثالث: دخول الأب والأم والولد خصوصا والورثة عموما في اسم القرابة وصدقه عليهم، قال ابن منظور: «وأقارب الرجل: عشيرته الأدنون» .

التالي السابق


الخدمات العلمية