الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على أقرب قرابتي

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب:

في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة الواقف.

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة في رواية.

وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه.

القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم.

وهذا أصح الوجهين عند الشافعية.

وحجته: قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ ص: 209 ] ولأن المقصود صلة الرحم.

ونوقش: أن العصبة مقدمون على ذوي الأرحام، وصرف الوقف لهم من صلة الرحم.

القول الثالث: أن المقصود بالقرابة من يستحق الإرث.

وهذا هو الوجه الآخر عند الشافعية، ورواية عن أحمد هي المذهب.

لكن الحنابلة قالوا: يصرف لورثة الواقف نسبة، فقيدوه بالنسب، وبذلك يخرج من عداهم كالزوج، والزوجة، والمعتق، والمعتقة.

وحجته: أن الورثة هم المقدمون في استحقاق المال بالميراث، فكذا الوقف.

والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله.

التالي السابق


الخدمات العلمية