المطلب الثاني: إذا
قال: هذا وقف على أقرب قرابتي
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب:
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة الواقف.
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة في رواية.
وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه.
القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم.
وهذا أصح الوجهين عند الشافعية.
وحجته: قوله تعالى:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ ص: 209 ] ولأن المقصود صلة الرحم.
ونوقش: أن العصبة مقدمون على ذوي الأرحام، وصرف الوقف لهم من صلة الرحم.
القول الثالث: أن المقصود بالقرابة من يستحق الإرث.
وهذا هو الوجه الآخر عند الشافعية، ورواية عن أحمد هي المذهب.
لكن الحنابلة قالوا: يصرف لورثة الواقف نسبة، فقيدوه بالنسب، وبذلك يخرج من عداهم كالزوج، والزوجة، والمعتق، والمعتقة.
وحجته: أن الورثة هم المقدمون في استحقاق المال بالميراث، فكذا الوقف.
والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله.