المسألة الثانية:
التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد:
اتفق العلماء رحمهم الله كما سبق على مشروعية التعديل بين الأولاد، لكن اختلفوا في كيفية هذا التعديل على قولين:
القول الأول: أن
كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، وعطاء، وإسحاق، واختيار
ابن تيمية.
القول الثاني: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر كالأنثى.
[ ص: 242 ] وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والظاهرية، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري.
الأدلة:
أدلة القول الأول: (للذكر مثل حظ الأنثيين) :
1 - قوله تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وجه الدلالة: أن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي به قسمة الله.
ونوقش: بأن هذا ليس من المواريث في شيء، ولكل نص حكمه، فقسمة الميراث مختصة بما بعد الموت، والكلام في عطية الحياة فافترقا.
2 - ولأن الوقف في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت، يعني: الميراث، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة.
3 - ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة، ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى
[ ص: 243 ] بالتفضيل; لزيادة حاجته، وقد قسم الله تعالى الميراث، ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة.
ونوقش: بأن الذكر أقدر على الكسب من الأنثى وهي عاجزة عنه، فكانت أحق بالتفضيل، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887974«فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء» .
4 - أنه حظها من ذلك المال لو أبقاها الواقف في يده حتى مات.