فرع:
وفي فتاوى الشيخ
محمد بن إبراهيم: «وقف أملاكه كلها على ورثته» ...وبتأمل الجميع ظهر عدم صحة هذه الوقفية; لأمور:
أولا: أن هذا مخالف لما درج عليه السلف في أوقافهم; لأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل مثل هذا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن بعض المسائل في الوقف؟ فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغي به وجه الله، وقال أيضا: أحب إلي أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد لمن سأله عن وصايا
العباس بن عتبة: «انظر ما وافق الحق منها فأمضه وما لا فرد; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .
ثانيا: أن فيه حجرا على الورثة، وتضييقا عليهم، ومنعا لهم من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فهو يقصد بهذا منعهم من بيعه والتصرف فيه بالهبة وغير هذا من أنواع التصرفات من أن الله أباح لهم ذلك، فهو من تخوفه الفقر على ورثته يريد أن يتصرف تصرفا أحسن مما شرعه رب العالمين:
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ، ولا يبعد أن يكون بفعله هذا داخلا في عموم تعدي حدود الله، وعدم الرضا بما فرضه الله، والسلام عليكم» .